الشيخ علي پناه الاشتهاردي

150

مدارك العروة

والحرّيّة ، على قول

--> ( 1 ) الظاهر إنّ المراد بالإطلاق ، سواء كان الراجع رجلا أو امرأة أو سواء كان المرجوع إليه رجلا أو امرأة ، فعلى الأوّل قوله : ( مطلقا ) قيد للجاهل ، وعلى الثاني للعلم . ( 2 ) النحل / 76 .